متى ثبت أن الأرض محل النزاع لم تدرج بالقدر الزائد عن قدر الاحتفاظ وكانت ضمن الأراضي المحتفظ بها فإنها لا تخضع للاستيلاء - متى ثبت أنه لم يحصل استيلاء على الأراضي المحتفظ بها .
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق في التصرف في الزيادة الطارئة على قدر الاحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها .
المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتفسيرها التشريعي رقم 1 لسنة 1954 - مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو أكثر من مالك واحد .
المادتان 4، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتعديلاته - يجوز للمالك أن يتصرف في ملكية القدر الزائد على قدر الاحتفاظ بشروط معينة وخلال فترة محددة - التصرف لصغار الزراع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net